تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ( كتاب الصوم ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ويجب إذا كان الإفطار عمدا - مضافا إلى الفدية ( 1 ) - كفارة للإفطار .

[ ( مسألة 8 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات ]

( مسألة 8 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا لا تكرر للشهر الواحد ( 2 ) ، وإنما تجب لغيره أيضا ( 3 ) .

[ ( مسألة 9 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد ]

( مسألة 9 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد ( 4 ) .

[ ( مسألة 10 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ]

( مسألة 10 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المنفق ( 5 ) .
شرح
وجوب الفدية مع المرض يقتضي وجوبها مع السفر الاختياري بالأولوية العرفية . ( 1 ) التي يستفاد وجوبها من النصوص المذكورة بضميمة ما تقدم في غير المرض من الأعذار . نعم يشكل ثبوتها في مستمر المرض بين الرمضانين ، لأنها عقوبة لترك القضاء ، والمفروض العجز عنه ، وأما ترك الأداء المقدور فعقوبته الكفارة التي هي أشدّ من الفدية . ( 2 ) لعدم الدليل على ذلك . وقد تقدم في المسألة الثالثة نسبة القول بتكرر الكفارة للمبسوط والتذكرة ، وأنه لو صحت النسبة كان خاليا عن الدليل . ( 3 ) عملا بإطلاق دليله ، وقد تقدم منا في المسألة السادسة التعرض لذلك ، ولخلاف الصدوقين . فراجع . ( 4 ) بلا خلاف ولا إشكال ظاهر . لإطلاق أدلة الفدية . ( 5 ) لخروجه عن النفقة الواجبة في جميع الموارد المذكورة ، على ما يذكر في محله . وقد تقدم في أحكام غسل الجنابة الكلام في نفقة الزوجة الواجبة على الزوج . فراجع .