[ ( مسألة 19 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها ]
( مسألة 19 ) : لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم بل كل من علم بشهادتها عول عليها ( 1 ) ، ولا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه بل ينفذ على غيره ( 2 ) ، حتى على المجتهدين وإن كانوا أعلم منه .
[ ( مسألة 20 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره ]
( مسألة 20 ) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع
شرح
حيث لا مجال لرفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة وما يناسبها مما ورد في الشهادة على الهلال والشك في الشهور ونحو ذلك . ولا سيما مع القطع بالعمل على ذلك في الجملة بلحاظ سيرة النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة عليه السّلام والمسلمين ، بنحو يلحق بالضروريات .
بل يكاد يقطع بعدم تمامية العدد بعد النظر في وضع الهلال ، خصوصا بملاحظة كلام أهل الخبرة . ومن ثم طعنت هذه النصوص بالشذوذ ، وكانت من المشكل الذي يرد علمه لأهله .
ولذا أعرض عنها الأصحاب من عصر المفيد فمن بعده . كما عدل عن العمل بها الصدوق والمفيد ، فقد صرح في المقنع بأن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان ، كما حكي عن المفيد أنه ألف رسالة في ذلك . فلاحظ . واللّه سبحانه وتعالى العالم .
( 1 ) كما هو ظاهر الأصحاب . ويقتضيه إطلاق دليل حجيتها . بل هو كالصريح من جملة منها ، كصحيح أبي الصباح والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت :
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا ، إلا أن يشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 1 » ، وصحيح عبد اللّه بن سنان 2 ، وغيرهما .
( 2 ) لإطلاق دليل حجيته لو تم . وتمام الكلام في محله .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 وسائل الشيعة ج : 7 باب : 5 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : 9 ، 19 .