س 28
أ . . إذا طلب أولياء الدم مبلغا زائدا على الدية بعنوان المصالحة ولم يتيسر للقاتل دفعه
، فهل يمكن للمحكمة الشرعية تحديد فترة معينة لإجراء القصاص من قبل أولياء الدم ، فإذا انقضت المهلة المذكورة يطلق سراح القاتل ؟
ج : مما سبق يتضح أنه يحق لأولياء الدم التعجيل بالقصاص ، فإن لم يعجّلوا به لم يستحقوا حبس القاتل ، إلا إذا رضي بذلك دفعا للقصاص بأمل تسوية الأمر مع أولياء المقتول ، فحينئذ يجوز الحبس ما دام راضيا به ، ولا حدّ لذلك .
نعم ، لما كان الحبس يكلف الدولة فلها أن تشترط على أولياء الدم أمدا معينا حسبما تراه صلاحا .
ب . . فإذا جاز إطلاق سراحه ، فهل يطلق سراحه بضمان أو بدونه ؟
ج : من ما سبق يتضح أنه إن لم يعجل أولياء الدم بالقصاص يطلق سراح القاتل من دون قيد ولا شرط ، وأن التوثق لو رآه الحاكم صلاحا لا بد أن يكون بنحو لا يقتضي التضييق عليه .
وقد تقدم في جواب فقرة ( 2 ) من السؤال السابع والعشرين ما ينفع في المقام .