تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وإن لم يكن لأمر راجع لهم - كعدم وجود الآلات الصالحة للتنفيذ - فيجري فيه ما سبق في الجواب عن أصل السؤال . فليلحظ .

ح . . في الحالة المتقدمة إذا لم يتمكن المحكوم عليه من إرضاء المجني عليه ، أو لم يكن لديه المال الكافي لإرضائه .

ج : إذا لم يتمكن من إرضائه كان للمجني عليه التعجيل بالقصاص ، وإذا لم يعجّل به فلا حقّ له في حبس الجاني . نعم ، لو رضي الجاني بالحبس بأمل إقناع المجني عليه وتسوية الحال معه فلا إشكال ، كما سبق في الجواب عن أصل السؤال .

2 . . إذا كان الجواب بالنفي في الفروض السابقة ، فهل يجوز للحاكم إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط ؟ أو يجب أخذ الضمان عليه ؟

ج : يجب عليه إطلاق سراحه بدون قيد أو شرط . نعم ، إن أمكن التوثق فقد يرى الحاكم الصلاح فيه ، دفعا للمشاكل . لكن لا على أن يبلغ مرتبة التضييق على الجاني ، لأن ذلك تعدّ عليه ، مناف لقاعدة سلطنته على نفسه . نعم ، في صحيح أبي ولاد : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار ، أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل . ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم