س 29 بالنسبة للقسامة ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
أ . . هل توجب القسامة في الجناية العمدية القصاص ؟
ج : نعم توجب القسامة القصاص . لإطلاق نصوصها ، كصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قال : إن اللّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على المدعى عليه ، واليمين على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم » « 1 » .
وموثق زرارة عنه عليه السّلام : « قال : إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم ، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم » 2 .
وخصوص جملة منها ، كمعتبر ابن سنان : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام :
إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس ، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرّ منه مخافة القصاص » 3 .
وصحيح بريد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن القسامة . فقال :
الحقوق كلها البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، إلا في الدم خاصة .
فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم ، فقالت الأنصار : إن فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم للطالبين :
هامش
( 1 ) 1 ، 2 ، 3 وسائل الشيعة ج : 19 باب : 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به حديث : 4 ، 7 ، 9 .