بعدها فهو كسائر المديونين الذين يمتنعون عن أداء الدين أو يعجزون عنه .
ويشاركهم في الحكم .
ه - . . إذا تمت المصالحة على الدية ، وعجز الجاني من تسديدها .
ج : لا مجال لحبسه بعد فرض عجزه ، كسائر المديونين العاجزين عن أداء دينهم ، نظير ما سبق .
و . . إذا انقطع أولياء الدم عن مراجعة المحكمة لحسم القضية .
ج : لا مجال لحبسه . لأن وجوب حفظ الحقوق لأهلها على الحاكم إنما يكون مع مطالبتهم بها ، أما مع عدم مطالبتهم بها فليس عليه - بل لا يجوز له - أن يتبرع بحبس من عليه الحق من أجل حفظ حقهم . وكذا لو طالبوا من أول الأمر ثم انقطعوا عن المطالبة .
أما مطالبتهم بالحقّ من أجل حبس الجاني وإتعابه وإيذائه من دون إنهاء للقضية فهو أمر لا يستحقونه ، ليستجيب لهم الحاكم فيه .
ز . . إذا فقدت الآلات اللازمة للإجراء الدقيق للحكم ، واستنكف أولياء الدم أو أهل الخبرة من تنفيذ الحكم .
ج : إذا كان عدم التنفيذ لأمر راجع لأولياء الدم فلا وجه للحبس ، إذ لا معنى لمطالبتهم بما لا يريدون أن يستوفوه ، فضلا عن أن يطالبوا بالحبس من أجله .