تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
وإن ابتنت على اقتراض البنك للمال إلى حين تيسر إجراء المعاملات عليه - كما هو الظاهر - فيجري فيه ما سبق في مدّة الاقتراض قبل تيسر إجراء المعاملات على المال . أما بعد إجراء المعاملات على المال فيجري عليه حكم الأمانات والودائع السابق .

ج . . هل يجوز للبنك أن يدفع للعميل فوائد وأرباح على ما أودعه في البنك

من دون أن تتحقق فوائد وأرباح للرصيد الذي يملكه العميل فعلا ، وبعد أن تتحقق الفوائد له يقتطع منها بقدر ما دفع للعميل سابقا ؟ ج : لا معنى لدفع الفوائد والأرباح قبل تحققها . نعم ، يمكن إقراض العميل شيئا من المال بأمل حصول الفوائد والأرباح لرصيده ، ثم اقتطاع ما يدفع له منها عند حصولها ، فيكون العميل مدينا للبنك بما دفعه له ، بحيث يحقّ للبنك الرجوع عليه به لو لم يحصل له فوائد وأرباح بقدره .

د . . ما هو حكم الجوائز والهدايا التي يدفعها البنك للعميل شرعا ؟

ج : لا بأس بها إذا لم تكن مشروطة عند إقراض العميل ماله للبنك . وإلا كانت من الربا المحرم .