وإن ابتنت على اقتراض البنك للمال إلى حين تيسر إجراء المعاملات عليه - كما هو الظاهر - فيجري فيه ما سبق في مدّة الاقتراض قبل تيسر إجراء المعاملات على المال . أما بعد إجراء المعاملات على المال فيجري عليه حكم الأمانات والودائع السابق .
ج . . هل يجوز للبنك أن يدفع للعميل فوائد وأرباح على ما أودعه في البنك
من دون أن تتحقق فوائد وأرباح للرصيد الذي يملكه العميل فعلا ، وبعد أن تتحقق الفوائد له يقتطع منها بقدر ما دفع للعميل سابقا ؟
ج : لا معنى لدفع الفوائد والأرباح قبل تحققها .
نعم ، يمكن إقراض العميل شيئا من المال بأمل حصول الفوائد والأرباح لرصيده ، ثم اقتطاع ما يدفع له منها عند حصولها ، فيكون العميل مدينا للبنك بما دفعه له ، بحيث يحقّ للبنك الرجوع عليه به لو لم يحصل له فوائد وأرباح بقدره .
د . . ما هو حكم الجوائز والهدايا التي يدفعها البنك للعميل شرعا ؟
ج : لا بأس بها إذا لم تكن مشروطة عند إقراض العميل ماله للبنك .
وإلا كانت من الربا المحرم .