تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسائل معاصرة في فقه القضاء — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
لتكلف الاستدلال والتوضيح ، وإنما أثير الكلام في الموضوع نتيجة المشاكل الحاصلة بسبب تعارف التعامل بالنقود الورقية ، خصوصا بعد عدم الغطاء لها في كثير من البلدان . لكنّ المشاكل المذكورة لا تصلح لتبديل معنى الضمان وحقيقة الدين المقصودة عند إيقاع عقده وضوابطهما وأحكامهما الشرعية .

ب . . هل يجري ما سبق على جميع أقسام التعامل التي يجريها البنك على عملائه

، كالحساب الجاري ، وصندوق التوفير ، والمعاملات التي يجريها البنك نيابة عن المشتركين فيه ؟ ج : يجري ما سبق على جميع أنواع التعامل المبنية على القرض والدين ، كالرصيد والحساب الجاري وصندوق التوفير . لاشتراكها في الوجه المتقدم . أما المعاملات التي يجريها البنك نيابة عن المشتركين ، والتي يكون البنك مضاربا فيها معهم ، فإن ابتنت على عزل مالهم الذي يدفعونه من أجل التعامل به - بحيث يبقى أمانة مودعة عند البنك بعينه ، لا يتصرف به إلى أن يتيسر إجراء المعاملات نيابة عنهم فيه - فلا موضوع للحديث السابق فيه ، لعدم كونه قرضا حينئذ ، بل وديعة غير مضمونة إلا بالتفريط ، نظير ما ذكرناه في أول الجواب عن الفقرة ( أ ) حول الأمانات والودائع المحفوظة في صندوق يخصها .