س 39 بالنسبة إلى الخسائر التي تزيد على الدية ، يرجى الإجابة عن ما يلي :
أ . . هل يجب على الجاني أن يؤدي الخسائر الواردة على المجني عليه
، كتكاليف الشفاء من الجرح ، أو يقتصر على الدية المقررة شرعا ؟
ج : لا يجب عليه شيء غير القصاص أو الدية ، للاقتصار عليهما في الكتاب المجيد والسنة الشريفة .
ولا سيما مع التعرض في النصوص للبرء التام أو مع العيب ، أو عدم البرء ففي موثق إسحاق بن عمار عن جعفر : « إن عليا عليه السّلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ » « 1 » ، كما تعرضت النصوص للقرحة التي لا تبرأ ، ولجبر الكسر من غير عثم ولا عيب ، ولجبره مع العثم « 2 » .
فإن التعرض لذلك كله ، من دون إشارة لنفقات العلاج ، والاقتصار على الدية ، كالصريح في عدم ضمان نفقات العلاج . وعلى ذلك جرى فقهاؤنا رضي اللّه عنهم ، من دون خلاف ظاهر .
نعم ، في موثق أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا . وقال : ما دون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 42 من أبواب موجبات الضمان حديث : 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج : 19 باب : 12 من أبواب ديات الأعضاء حديث : 1 ، وباب : 12 منها حديث : 1 ، وباب : 17 منها حديث : 1 ، وباب : 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث : 3 وغيرها . قال في لسان العرب : « وعثم العظم المكسور إذا انجبر على غير استواء » .