تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

س 405 -

وهل هناك شرط في وجوب العدة على من خرجت عن الزوجية بأحد الأسباب المتقدمة أو بسبب وطء الشبهة .

ج 405 -

نعم هناك شرطان لا بد من تحققهما : 1 - أن تكون المرأة في سن الحيض . 2 - أن يتحقق الدخول قبلا أو دبرا .

س 406 -

كم هي عدّة الحرّة التي تحيض - غير الحامل - ؟

ج 406 -

عدتها ثلاثة أطهار ، وتنتهي العدّة بانتهاء الطهر الثالث . وهذا بالنسبة لغير من تحيض عدة مرات في الشهر الواحد ، وإلّا فالأحوط وجوبا أن تعتدّ بثلاثة أشهر من حين الطلاق .

س 407 -

ومن أين تبدأ بالحساب ومتى تنتهي العدة ؟

ج 407 -

يكون الطهر الذي حصل فيه الطلاق هو الطهر الأول وتحسب بعده طهرين إذا كان هناك فاصل بين الطهر الأول والحيض ، وأما إذا حصل الحيض بعد الطلاق مباشرة ومن دون فاصل فتبدأ بحساب العدة من الطهر الأول بعد الحيض وتنتهي العدة عند نزول الدم من الحيضة الرابعة حينئذ .

س 408 -

وهل هذا يعني أنها يحق لها أن تتزوج وهي في الحيضة الثالثة ؟