س 405 -
وهل هناك شرط في وجوب العدة على من خرجت عن الزوجية بأحد الأسباب المتقدمة أو بسبب وطء الشبهة .
ج 405 -
نعم هناك شرطان لا بد من تحققهما :
1 - أن تكون المرأة في سن الحيض .
2 - أن يتحقق الدخول قبلا أو دبرا .
س 406 -
كم هي عدّة الحرّة التي تحيض - غير الحامل - ؟
ج 406 -
عدتها ثلاثة أطهار ، وتنتهي العدّة بانتهاء الطهر الثالث .
وهذا بالنسبة لغير من تحيض عدة مرات في الشهر الواحد ، وإلّا فالأحوط وجوبا أن تعتدّ بثلاثة أشهر من حين الطلاق .
س 407 -
ومن أين تبدأ بالحساب ومتى تنتهي العدة ؟
ج 407 -
يكون الطهر الذي حصل فيه الطلاق هو الطهر الأول وتحسب بعده طهرين إذا كان هناك فاصل بين الطهر الأول والحيض ، وأما إذا حصل الحيض بعد الطلاق مباشرة ومن دون فاصل فتبدأ بحساب العدة من الطهر الأول بعد الحيض وتنتهي العدة عند نزول الدم من الحيضة الرابعة حينئذ .
س 408 -
وهل هذا يعني أنها يحق لها أن تتزوج وهي في الحيضة الثالثة ؟