أحكام العدّة
س 394 -
متى تجب العدّة على المرأة ؟
ج 394 -
تجب بأحد أمور :
1 - وفاة الزوج .
2 - خروجها عن الزوجية مع حياة الزوج .
3 - حصول وطء الشبهة .
س 395 -
ومتى تخرج المرأة عن الزوجية ؟
ج 395 -
تخرج بالطلاق في الزواج الدائم وبانقضاء المدة أو هبتها لها في الزواج المنقطع وبفسخ النكاح بأحد العيوب الموجبة للفسخ ، وكذلك تخرج المرأة عن الزوجية ببطلان النكاح بسبب من أسباب البطلان كالارتداد مثلا .
س 396 -
هل تجب عدة الوفاة على الزوجة الصغيرة غير البالغة ؟
ج 396 -
عدة الوفاة تثبت مطلقا سواء كان الزوجان صغيرين معا أم كبيرين معا أم مختلفين .
س 397 -
وهل تجب عدة الوفاة عند عدم الدخول ؟
ج 397 -
نعم . تجب .