تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

أحكام العدّة

س 394 -

متى تجب العدّة على المرأة ؟

ج 394 -

تجب بأحد أمور : 1 - وفاة الزوج . 2 - خروجها عن الزوجية مع حياة الزوج . 3 - حصول وطء الشبهة .

س 395 -

ومتى تخرج المرأة عن الزوجية ؟

ج 395 -

تخرج بالطلاق في الزواج الدائم وبانقضاء المدة أو هبتها لها في الزواج المنقطع وبفسخ النكاح بأحد العيوب الموجبة للفسخ ، وكذلك تخرج المرأة عن الزوجية ببطلان النكاح بسبب من أسباب البطلان كالارتداد مثلا .

س 396 -

هل تجب عدة الوفاة على الزوجة الصغيرة غير البالغة ؟

ج 396 -

عدة الوفاة تثبت مطلقا سواء كان الزوجان صغيرين معا أم كبيرين معا أم مختلفين .

س 397 -

وهل تجب عدة الوفاة عند عدم الدخول ؟

ج 397 -

نعم . تجب .
فقه المرأة المسلمة — صفحة 120 | السيد محمد سعيد الحكيم