س 418 -
كيف تعتد الزوجة إذا توفي زوجها ؟
ج 418 -
إذا لم تكن حاملا عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا فرق في ذلك بين الدائمة والمتمتع بها . وإذا كانت حاملا تعتدّ إلى أبعد الأجلين من زمان الولادة ومدّة أربعة أشهر وعشرة أيام .
س 419 -
وهل يشترط الدخول في عدة الوفاة ؟
ج 419 -
تقدم أنه لا يشترط في عدة الوفاة الإسلام ولا البلوغ ولا الحرية ولا الدخول .
س 420 -
لو توفي الزوج وكانت زوجته حاملا فكيف تعتد ؟
ج 420 -
تعتد إلى أبعد الأجلين من المدة المذكورة ( أربعة أشهر وعشرة أيام ) ووضع الحمل .
س 421 -
إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا ثم مات زوجها وهي في عدة الطلاق فكيف تعتد للوفاة ؟
ج 421 -
عليها إكمال عدة الطلاق وليس عليها عدة الوفاة .
س 422 -
وكيف تعتد لو مات الزوج أثناء عدة الطلاق الرجعي لزوجته ؟
ج 422 -
عليها أن تعتدّ عدة الوفاة .
س 423 -
إذا كانت المرأة في عدة الوفاة فهل يحل لها استعمال الطيب والزينة في بدنها وملابسها .