تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

س 418 -

كيف تعتد الزوجة إذا توفي زوجها ؟

ج 418 -

إذا لم تكن حاملا عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ولا فرق في ذلك بين الدائمة والمتمتع بها . وإذا كانت حاملا تعتدّ إلى أبعد الأجلين من زمان الولادة ومدّة أربعة أشهر وعشرة أيام .

س 419 -

وهل يشترط الدخول في عدة الوفاة ؟

ج 419 -

تقدم أنه لا يشترط في عدة الوفاة الإسلام ولا البلوغ ولا الحرية ولا الدخول .

س 420 -

لو توفي الزوج وكانت زوجته حاملا فكيف تعتد ؟

ج 420 -

تعتد إلى أبعد الأجلين من المدة المذكورة ( أربعة أشهر وعشرة أيام ) ووضع الحمل .

س 421 -

إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا ثم مات زوجها وهي في عدة الطلاق فكيف تعتد للوفاة ؟

ج 421 -

عليها إكمال عدة الطلاق وليس عليها عدة الوفاة .

س 422 -

وكيف تعتد لو مات الزوج أثناء عدة الطلاق الرجعي لزوجته ؟

ج 422 -

عليها أن تعتدّ عدة الوفاة .

س 423 -

إذا كانت المرأة في عدة الوفاة فهل يحل لها استعمال الطيب والزينة في بدنها وملابسها .