تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
فإن ظهر الحمل خلال تلك المدة كانت عدتها إلى حين وضع الحمل وإن لم تكن حاملا كانت عدتها ثلاثة أشهر إن كانت بالزواج الدائم .

س 413 -

المستحاضة التي يستمر بها الدم تمام الشهر كيف تعتد إذا طلقت ؟

ج 413 -

الأحوط وجوبا أن تكون عدتها ثلاثة أشهر ولا تعتد بالأطهار .

س 414 -

وما ذا لو كانت في الفرض المتقدم - متمتعا بها ؟

ج 414 -

تعتد بأبعد الأجلين من الطهرين والشهر والنصف على الأحوط وجوبا .

س 415 -

ما حكم من تحيض في الشهر مرارا إذا طلقت أو كانت متمتعا بها ؟

ج 415 -

الأحوط وجوبا أن تعتد المطلقة بثلاثة أشهر والمتمتع بها تعتد بشهر ونصف .

س 416 -

كيف تعتد الحامل إذا طلقت ؟

ج 416 -

تعتد إلى حين وضع الحمل فلو وضعت حملها بعد الطلاق مباشرة انتهت عدتها .

س 417 -

وهل الحكم نفسه بالنسبة للحامل المتمتع بها ؟

ج 417 -

كلا ، بل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدّتها لو لم تكن حاملا على الأحوط وجوبا .
فقه المرأة المسلمة — صفحة 125 | السيد محمد سعيد الحكيم