فإن ظهر الحمل خلال تلك المدة كانت عدتها إلى حين وضع الحمل وإن لم تكن حاملا كانت عدتها ثلاثة أشهر إن كانت بالزواج الدائم .
س 413 -
المستحاضة التي يستمر بها الدم تمام الشهر كيف تعتد إذا طلقت ؟
ج 413 -
الأحوط وجوبا أن تكون عدتها ثلاثة أشهر ولا تعتد بالأطهار .
س 414 -
وما ذا لو كانت في الفرض المتقدم - متمتعا بها ؟
ج 414 -
تعتد بأبعد الأجلين من الطهرين والشهر والنصف على الأحوط وجوبا .
س 415 -
ما حكم من تحيض في الشهر مرارا إذا طلقت أو كانت متمتعا بها ؟
ج 415 -
الأحوط وجوبا أن تعتد المطلقة بثلاثة أشهر والمتمتع بها تعتد بشهر ونصف .
س 416 -
كيف تعتد الحامل إذا طلقت ؟
ج 416 -
تعتد إلى حين وضع الحمل فلو وضعت حملها بعد الطلاق مباشرة انتهت عدتها .
س 417 -
وهل الحكم نفسه بالنسبة للحامل المتمتع بها ؟
ج 417 -
كلا ، بل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدّتها لو لم تكن حاملا على الأحوط وجوبا .