س 398 -
وهل يشترط الإسلام في وجوبها ؟
ج 398 -
كلا ، سواء كانا مسلمين معا أم كافرين معا أم مختلفين كالزوجة الكتابية .
س 399 -
وهل يفهم مما تقدم أن عدة الوفاة تجب على الزوجة بمجرد وفاة الزوج ؟
ج 399 -
مبدأ عدة الوفاة على المرأة من حين يبلغها خبر وفاة زوجها ، لا من حين نفس الوفاة ، من غير فرق بين الغائب والحاضر ، حتى لو كانت المدة بين الوفاة وحصول الخبر قريبة كثلاثة أيام أو أربعة على الأحوط وجوبا . كما أن الأحوط وجوبا العموم لمن لا يجب عليها الحداد كالأمة والصغيرة .
س 400 -
هل أن قاعدة الإلزام - أي إلزام غير الإماميين بأحكام مخالفة - ثابتة عندكم بطريق معتبر أو لا وهل هناك قواعد بديلة لها إذا لم تثبت عندكم بطريق معتبر ؟
ج 400 -
نعم هي ثابتة عندنا .
س 401 -
ذكرتم في عدة المطلقة الكافرة أن الأحوط وجوبا أن تكون ثلاثة قروء مع أن هناك رواية صحيحة السند بأن عدتها عدة الأمة ، وبرغم أن مورد الرواية كون الزوج نصرانيا إلا أنّ التعليل بأنهم مماليك للإمام ( عليه السلام ) يكشف عن عموم الحكم ؟