ج 381 -
نعم ، فالطلاق قسمان رجعي وبائن .
س 382 -
ما هو الطلاق البائن ؟
ج 382 -
هو الذي تخرج به الزوجة عن عصمة الزوج بمجرد حصوله ولا يحق له الرجوع في العدة .
س 383 -
متى يكون الطلاق بائنا ؟
ج 383 -
يكون الطلاق بائنا في الموارد الآتية :
1 - إذا طلّق زوجته الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين قمرية .
2 - إذا طلقها بعد بلوغ سن اليأس وهو في القرشية ستون سنة قمرية وفي غيرها خمسون سنة قمرية .
3 - إذا طلقها ولم يدخل بها قبلا ولا دبرا .
4 - إذا طلقها طلاق الخلع أو المباراة .
5 - إذا طلق الحرّة الطلاق الثالث ، وكان قد تخلّل بين الطلقات الثلاث رجوع منه بزوجته .
س 384 -
لو قال الزوج لزوجته : ( أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ) فهل تبين منه ؟
ج 384 -
كلا ، لأنه لم يتخلل بينها رجوع فيكون طلاقا واحدا ؟
س 385 -
وما ذا لو قال لها : ( أنت طالق ثلاثا ) ؟
ج 385 -
تقدم أن ذلك لا يعد طلاقا واحدا على الأحوط وجوبا .