تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

ج 381 -

نعم ، فالطلاق قسمان رجعي وبائن .

س 382 -

ما هو الطلاق البائن ؟

ج 382 -

هو الذي تخرج به الزوجة عن عصمة الزوج بمجرد حصوله ولا يحق له الرجوع في العدة .

س 383 -

متى يكون الطلاق بائنا ؟

ج 383 -

يكون الطلاق بائنا في الموارد الآتية : 1 - إذا طلّق زوجته الصغيرة قبل أن تبلغ تسع سنين قمرية . 2 - إذا طلقها بعد بلوغ سن اليأس وهو في القرشية ستون سنة قمرية وفي غيرها خمسون سنة قمرية . 3 - إذا طلقها ولم يدخل بها قبلا ولا دبرا . 4 - إذا طلقها طلاق الخلع أو المباراة . 5 - إذا طلق الحرّة الطلاق الثالث ، وكان قد تخلّل بين الطلقات الثلاث رجوع منه بزوجته .

س 384 -

لو قال الزوج لزوجته : ( أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ) فهل تبين منه ؟

ج 384 -

كلا ، لأنه لم يتخلل بينها رجوع فيكون طلاقا واحدا ؟

س 385 -

وما ذا لو قال لها : ( أنت طالق ثلاثا ) ؟

ج 385 -

تقدم أن ذلك لا يعد طلاقا واحدا على الأحوط وجوبا .