تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

س 391 -

وهل يشترط في الرجوع بالقول المباشرة من الزوج ؟

ج 391 -

كلا ، بل يحق له التوكيل في ذلك .

س 392 -

اشترطتم في صحة الطلاق الإشهاد فهل هو شرط في الرجوع ؟

ج 392 -

كلا ، ليس هو شرطا ولكنه مستحب .

س 393 -

لو رجع الزوج وأشهد على ذلك ولكنه أمر الشهود بالكتمان ولم تعلم الزوجة حتى خرجت العدة ، فهل يعتبر ذلك رجوعا ؟

ج 393 -

لا يعتبر ذلك رجوعا على الأحوط وجوبا ، فاللازم فيه الاحتياط .
فقه المرأة المسلمة — صفحة 119 | السيد محمد سعيد الحكيم