تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦

س 376 -

هل يصح طلاق المخالف لزوجته المؤمنة إذا توفرت الشروط على مذهبه ولم تتوفر على مذهبنا ؟

ج 376 -

لا يصح ذلك واقعا بمعنى أن الزوجة من حقها أن تمكّنه من نفسها لو أراد ذلك .

س 377 -

هل يمكن إلزامه بما صح عنده ؟

ج 377 -

نعم يصح اعتمادا على قاعدة الإلزام وهي ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .

س 378 -

وما ذا يترتب على ذلك ؟

ج 378 -

يحق للزوجة المؤمنة بعد انقضاء عدتها منه أن تتزوج من غيره ويصح زواجها .

س 379 -

إذا استبصر الزوج المخالف الذي طلق زوجته المؤمنة فما ذا يترتب على ذلك ؟

ج 379 -

إذا كانت قد تزوّجت بعد انقضاء عدّتها فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج كانت زوجته ، لأنه قد تقدم عدم صحة الطلاق واقعا .

س 380 -

هل يحق لمن طلّق زوجته الرجوع قبل انقضاء العدّة ؟

ج 380 -

نعم إذا كان الطلاق رجعيا .

س 381 -

وهل هناك قسم آخر للطلاق ؟