س 376 -
هل يصح طلاق المخالف لزوجته المؤمنة إذا توفرت الشروط على مذهبه ولم تتوفر على مذهبنا ؟
ج 376 -
لا يصح ذلك واقعا بمعنى أن الزوجة من حقها أن تمكّنه من نفسها لو أراد ذلك .
س 377 -
هل يمكن إلزامه بما صح عنده ؟
ج 377 -
نعم يصح اعتمادا على قاعدة الإلزام وهي ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم .
س 378 -
وما ذا يترتب على ذلك ؟
ج 378 -
يحق للزوجة المؤمنة بعد انقضاء عدتها منه أن تتزوج من غيره ويصح زواجها .
س 379 -
إذا استبصر الزوج المخالف الذي طلق زوجته المؤمنة فما ذا يترتب على ذلك ؟
ج 379 -
إذا كانت قد تزوّجت بعد انقضاء عدّتها فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج كانت زوجته ، لأنه قد تقدم عدم صحة الطلاق واقعا .
س 380 -
هل يحق لمن طلّق زوجته الرجوع قبل انقضاء العدّة ؟
ج 380 -
نعم إذا كان الطلاق رجعيا .
س 381 -
وهل هناك قسم آخر للطلاق ؟