تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه المرأة المسلمة — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

س 372 -

وهل ينخرم ويلغى هذا الشرط الأخير في بعض الموارد ؟

ج 372 -

نعم ينخرم ولا يعد شرطا لصحة الطلاق في الموارد الآتية : 1 - أن تكون الزوجة صغيرة لم تبلغ سن الحيض - تسع سنين قمريّة - . 2 - أن تكون قد بلغت سن اليأس وهو ستون سنة قمرية في القرشية وخمسون سنة قمرية في غيرها . 3 - الحامل حتى لو لم يظهر حملها . 4 - غير المدخول بها قبلا ولا دبرا فإنه يصح طلاقها حال الحيض .

س 373 -

ذكرتم في شروط الطلاق الإشهاد فما ذا يعني ؟

ج 373 -

الإشهاد هو : شهادة رجلين عادلين حين الطلاق بحيث يسمعان إنشاء الصيغة إذا كان باللفظ ويريان ذلك إذا كان بالإشارة كما في الأخرس .

س 374 -

هل يصح الطلاق بالهاتف ؟

ج 374 -

نعم ، يصح إذا سمع الشاهدان العادلان صوت المطلق بنفسه .

س 375 -

لو حصل الطلاق وشهد الشاهدان العادلان وعلم به الناس ولم تعلم به الزوجة فهل يصح ؟

ج 375 -

نعم يصح .