س 372 -
وهل ينخرم ويلغى هذا الشرط الأخير في بعض الموارد ؟
ج 372 -
نعم ينخرم ولا يعد شرطا لصحة الطلاق في الموارد الآتية :
1 - أن تكون الزوجة صغيرة لم تبلغ سن الحيض - تسع سنين قمريّة - .
2 - أن تكون قد بلغت سن اليأس وهو ستون سنة قمرية في القرشية وخمسون سنة قمرية في غيرها .
3 - الحامل حتى لو لم يظهر حملها .
4 - غير المدخول بها قبلا ولا دبرا فإنه يصح طلاقها حال الحيض .
س 373 -
ذكرتم في شروط الطلاق الإشهاد فما ذا يعني ؟
ج 373 -
الإشهاد هو : شهادة رجلين عادلين حين الطلاق بحيث يسمعان إنشاء الصيغة إذا كان باللفظ ويريان ذلك إذا كان بالإشارة كما في الأخرس .
س 374 -
هل يصح الطلاق بالهاتف ؟
ج 374 -
نعم ، يصح إذا سمع الشاهدان العادلان صوت المطلق بنفسه .
س 375 -
لو حصل الطلاق وشهد الشاهدان العادلان وعلم به الناس ولم تعلم به الزوجة فهل يصح ؟
ج 375 -
نعم يصح .