تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
واستحاضة قليلة : إذا لون الدم القطنة ولم يغمسها ، لقلته . - وما حكم كل منها ؟ - في الاستحاضة الكثيرة : يجب على المرأة أن تغتسل ثلاثة أغسال . غسلا لصلاة الصبح ، وغسلا لصلاتي الظهر والعصر إذا جمعتهما ، وغسلا لصلاتي المغرب والعشاء إذا جمعتهما . - وإذا فرقت بينهما ؟ - اغتسلت لكل صلاة . وفي الاستحاضة المتوسطة : يجب على المرأة ان تتوضأ لكل صلاة ، ثم تغتسل كل يوم مرة واحدة . - اضرب لي مثلا على ذلك . - قبل صلاة الفجر - مثلا - اكتشفت المرأة أنها مستحاضة ، فاختبرت نفسها فكانت استحاضتها متوسطة تغتسل لصلاة الفجر من دون وضوء ، ويكفيها غسلها هذا لكل صلوات ذلك اليوم مع وضوء لكل صلاة فإن حل اليوم الثاني توضأت واغتسلت . وهكذا لو توالت عليها الأيام وهي على استحاضتها المتوسطة . وفي الاستحاضة القليلة ، يجب عليها فقط ان تتوضأ لكل صلاة واجبة أو مستحبة . - ذكرت لي ان دم الاستحاضة مائل إلى الاصفرار فهل يختلف حكمه إذا كان الخارج أصفر . - نعم ، لأنه إذا كان اصفر فهذا يعني انه ليس بدم وحكمه معه ان تتوضأ لكل صلاة وان كان كثيرا .