اليوم العاشر مثلا أو أي يوم كان قبله .
- حكمها في فترة انقطاع الدم حكم الطاهر .
- إذا انقطع نزف الدم ثم عاد ، ثم انقطع ، ثم عاد ، وهكذا ، ولكنه لم يتجاوز بمجموعه عشرة أيام ؟
- كانت أيام الدم كلها نفاسا ، لكنها في أيام الانقطاع طاهرة .
- إذا أتمت النفساء نفاسها ، ثم رأت الدم بعد ذلك ؟
- كل دم تراه النفساء بعد إتمام نفاسها وإلى عشرة أيام لا حقة فهو استحاضة ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الدم بصفات الحيض أو لم يكن ، وسواء كان في أيام عادتها أم لم يكن . ولكنه بعد إذا جاءها بعد عشرة أيام طهر وكان جامعا لشروط الحيض فهو دم حيض .
- وما يترتب على النفساء من أحكام ؟
- يترتب عليها كل ما يترتب على الحائض من أحكام سواء كانت واجبات أم محرمات أم مستحبات أم مكروهات ( راجع حوارية الحيض ) .
حواريات فقهية — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٥