تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وهل تتبدل استحاضة المرأة من قسم إلى قسم . - نعم ، قد تتبدل فتتحول القليلة إلى الكثيرة ، والكثيرة إلى متوسطة وهكذا . بل قد تتبدل من كون الخارج مائلا إلى الصفرة وبالعكس ، بل أكثر من ذلك قد تكون للمستحاضة فترة لا ينزل فيها الدم . - وإذا كان لها فترة لا ينزل فيها الدم فما حكمها ؟ - إذا كانت الفترة تتسع للطهارة - من غسل أو وضوء - والصلاة وجب على المرأة انتظارها وتتطهر وتصلي فيها . - وكيف تعرف المرأة بعدم نزول الدم أو بتبدل استحاضتها من قسم إلى آخر . - بالاختبار وإدخال القطنة . فان خرجت القطنة نقية كانت لها فترة نقاء وان خرجت ملوثة فعلى الأقسام الثلاثة . - إذا خرجت القطنة ملوثة بالدم فهل يجب على المرأة تبديلها للصلاة ؟ - نعم ، يجب تبديلها ، ولكن إذا كان حكم المستحاضة الجمع بين الصلاتين فلا يجب تبديلها للصلاة الثانية ، ويجب على المستحاضة بعد الغسل أو الوضوء ان تتحفظ من خروج الدم مهما أمكن . - معنى هذا ان تسرع إلى الصلاة بعد الغسل أو الوضوء . - نعم . وما ذا يترتب على الاستحاضة من أحكام ؟ - أولا : يجب على المستحاضة أن تتطهر بعد انقطاع الدم بالوضوء ان كانت استحاضتها قليلة ، وبالغسل ان كانت استحاضتها
حواريات فقهية — صفحة 79 | السيد محمد سعيد الحكيم / عبد الهادي السيد محمد تقى الحكيم