وهل تتبدل استحاضة المرأة من قسم إلى قسم .
- نعم ، قد تتبدل فتتحول القليلة إلى الكثيرة ، والكثيرة إلى متوسطة وهكذا . بل قد تتبدل من كون الخارج مائلا إلى الصفرة وبالعكس ، بل أكثر من ذلك قد تكون للمستحاضة فترة لا ينزل فيها الدم .
- وإذا كان لها فترة لا ينزل فيها الدم فما حكمها ؟
- إذا كانت الفترة تتسع للطهارة - من غسل أو وضوء - والصلاة وجب على المرأة انتظارها وتتطهر وتصلي فيها .
- وكيف تعرف المرأة بعدم نزول الدم أو بتبدل استحاضتها من قسم إلى آخر .
- بالاختبار وإدخال القطنة . فان خرجت القطنة نقية كانت لها فترة نقاء وان خرجت ملوثة فعلى الأقسام الثلاثة .
- إذا خرجت القطنة ملوثة بالدم فهل يجب على المرأة تبديلها للصلاة ؟
- نعم ، يجب تبديلها ، ولكن إذا كان حكم المستحاضة الجمع بين الصلاتين فلا يجب تبديلها للصلاة الثانية ، ويجب على المستحاضة بعد الغسل أو الوضوء ان تتحفظ من خروج الدم مهما أمكن .
- معنى هذا ان تسرع إلى الصلاة بعد الغسل أو الوضوء .
- نعم .
وما ذا يترتب على الاستحاضة من أحكام ؟
- أولا : يجب على المستحاضة أن تتطهر بعد انقطاع الدم بالوضوء ان كانت استحاضتها قليلة ، وبالغسل ان كانت استحاضتها
حواريات فقهية — صفحة 79
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٧٩