إذا قصد الإنسان ان يدفع بقسمة أو حلفه الظلم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسم جائز ، بل ربما يكون القسم الكاذب واجبا كما إذا هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو مؤمنا آخر أو عرضه .
- شخص أقسم أو حلف قائلًا : ( واللّه لا اعمل العمل الفلاني أبدا ) ثم أراد ان يتحلل من قسمه هذا ويعمل ذلك العمل ، فهل يكفيه ان يدفع الكفارة ؟
- لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، ويرتكب معصية إذا عمل العمل المذكور .
- شخص آخر اقسم قائلًا : ( واللّه كلما فعلت كذا ادفع مبلغ كذا إلى الفقراء ) واستمر يفعل ويدفع المبلغ حتى أصبح دفع المبلغ ثقيلا وحرجيا وشاقا عليه وضارا بحاله ، فما ذا يفعل ؟
- ينحل اليمين إذا كان حرجيا ومضرا بحاله .
حواريات فقهية — صفحة 258
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٨