تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
إذا قصد الإنسان ان يدفع بقسمة أو حلفه الظلم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسم جائز ، بل ربما يكون القسم الكاذب واجبا كما إذا هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو مؤمنا آخر أو عرضه . - شخص أقسم أو حلف قائلًا : ( واللّه لا اعمل العمل الفلاني أبدا ) ثم أراد ان يتحلل من قسمه هذا ويعمل ذلك العمل ، فهل يكفيه ان يدفع الكفارة ؟ - لا ينحل اليمين بدفع الكفارة ، ويرتكب معصية إذا عمل العمل المذكور . - شخص آخر اقسم قائلًا : ( واللّه كلما فعلت كذا ادفع مبلغ كذا إلى الفقراء ) واستمر يفعل ويدفع المبلغ حتى أصبح دفع المبلغ ثقيلا وحرجيا وشاقا عليه وضارا بحاله ، فما ذا يفعل ؟ - ينحل اليمين إذا كان حرجيا ومضرا بحاله .