تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
بصلة الرحم مثلا ، يوصي بتسديد ديونه وأداء أماناته ، يوصي بقضاء ما فاته من صلاة وصيام وحج ، يوصي بدفع خمس أموال لم يخمسها سابقا أو زكاة استحقت عليه ولم يخرجها ، يوصي بإطعام الفقراء نيابة عنه ، يوصي بالقيام باعمال خاصة له بعده ، يوصي بالتصدق نيابة عنه ، يوصي . يوصي بما يشاء . قال أبي ذلك وأردف : - ويشترط في من يوصي البلوغ والعقل والاختيار : فلا تصح وصية الإنسان المكره ، ولا الصبي إلا إذا بلغ عشرا إذا كانت وصيته عقلائية وان لا يكون الموصي منتحرا في موته عامدا بتناول سم أو إحداث جرح عميق أو ما شابه ذلك مما يجعله عرضة للموت . ففي هذه الحالة لا تصح وصيته في ماله ولا تنفذ . وأضاف أبي : يسمّى الشخص الذي يختاره صاحب الوصية لتنفيذ وصيته ( بالوصي ) . وليس للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره . نعم له أن يوكل من يثق به للقيام بشأن ما من شؤون الوصية إذا لم يكن غرض صاحب الوصية مباشرة الوصي ذلك الأمر بنفسه . - وهل يشترط في الوصية أن تكون مكتوبة ؟ - كلا ، يمكن للإنسان ان يوصي باللفظ أو حتى بالإشارة المفهمة لما يريد ، كما يكفي وجود كتابة بخطه أو إمضائه يظهر منها إرادة العمل بها بعد موته . - وهل يكتب الإنسان وصيته حال المرض فقط ؟ - كلا في الحالين معا حال المرض وحال تمتعه بالصحة والعافية