تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
- لا يصح النذر . - وإذا نذر الإنسان وفق الشروط مارة الذكر ؟ - وجب عليه الوفاء بنذره والالتزام بما نذر ، سواء أكان فعل شيء للّه عزّ وجل صلاة كان ذلك الشيء أم صوما أم صدقة أم زيارة أم حجا أم تبرعا بشيء أم ترك شيء أم نذر ترك شيء كترك التدخين أو ترك المعصية أو غير ذلك . - وإذا خالف الإنسان نذره عامدا ؟ - وجبت عليه الكفارة ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم . - وإذا عجز عن ذلك لفقره مثلا ؟ - يجب عليه صيام ثلاثة أيام متواليات . - لو نذر الإنسان مالا لمشهد من المشاهد المقدسة ؟ - ينفق ذلك المال على عمارته أو انارته أو فرشه أو تدفئته أو تبريده أو ما شاكل ذلك من شؤون المشهد . - ولو نذر للّه تعالى أن يبذل مالا للنبي صلّى اللّه عليه وآله أو الإمام عليه السّلام أو بعض أولادهما ؟ - ينفق على زواره الفقراء مثلا أو على حرمه الشريف ونحو ذلك مما يرجع ثوابه إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله أو الإمام عليه السّلام . - إذا ظن الإنسان ظنا قويا انه قد نذر نذرا معينا ، فهل يجب عليه الوفاء به ؟ - إذا علم أنه قد نذر وجب عليه الوفاء بالنذر ، اما إذا لم يطمئن
حواريات فقهية — صفحة 255 | السيد محمد سعيد الحكيم / عبد الهادي السيد محمد تقى الحكيم