ويشترط في اليمين أو القسم اللفظ ، وان يكون القسم باللّه تعالى ، وان يكون ما اقسم عليه مقدورا أو مستطاعا حين الوفاء به ، ويصحّ القسم على المباح إذا أقسم على فعله لمصلحة دنيوية ، لكن إذا حلف على فعل شيء ثم رأى تركه خيرا من فعله جاز له تركه . ويشترط في الحالف التكليف والقصد والاختيار .
- مثّل لي لليمين أو القسم التي يجب الوفاء بها ؟
- إذا قال الإنسان مثلا : ( واللّه لأفعلن ) ، أو قال : ( باللّه لأفعلن ) ، أو قال : ( اقسم باللّه ) ، أو قال : ( اقسم برب المصحف ) ، أو غير ذلك .
- وإذا قال الإنسان مخاطبا شخصا آخرا قائلًا له : ( واللّه لتفعلن ) ؟
- لا يتعلق اليمين أو القسم بفعل الإنسان الآخر ، ولا بالزمن الماضي كأن يقول : واللّه لقد حدث الأمر الفلاني ، ولذلك فلا تترتب الكفارة على يمين كهذا رغم انه حرام ومعصية إذا كان كذبا ، كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها .
وإذا أقسم الولد دون إذن أبيه والزوجة دون إذن زوجها فلا قيمة لهذا اليمين ، ولا تجب الكفارة على مخالفته ، لأنه وقع من دون إذنهما .
- قد يحلف أو يقسم الإنسان على صدق كلامه وهو صادق بالفعل ، أو يحلف على شيء معين وهو صادق في حلفه ؟
- الأيمان الصادقة ليست محرمة ، ولكنها مكروهة .
أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل هي من المعاصي الكبيرة إلّا عند الضرورة .
- وكيف ذلك ؟
حواريات فقهية — صفحة 257
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٧