تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
في اليوم السابع من ولادته خروف أو بقرة مثلا . قال الإمام عليه السّلام : « يسمى الصبي في اليوم السابع و ( يعق ) عنه ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ، وترسل الرّجل والفخذ للقابلة التي عاونت الأم في وضع الحمل ، ويطعم الناس بالباقي منها ويتصدق به » . ويكره للأب أو أحد عياله أن يأكل من عقيقة صبيه . والعقيقة سنة مؤكدة لمن يقدر عليها ، قال الإمام الباقر عليه السّلام : « ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أذّن في إذن الحسنين ( صلوات اللّه عليهما ) يوم ولادتهما وعقّ عنهما في اليوم السابع » . ومن لم يعق عنه أبوه جاز له ان يعق هو عن نفسه بعد ذلك عندما يكبر ، فقد سأل عمر بن يزيد الإمام الصادق عليه السّلام قائلًا : « اني واللّه ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا » فأمره عليه السّلام بالعقيقة ، فعق عن نفسه وهو شيخ . - هذه هي العقيقة ، ولكن ما هي الأضحية ؟ الأضحية - قال أبي - ان يذبح الإنسان - ان تمكن - خروفا مثلا ، ويا حبذا لو كان سمينا يوم العيد - عيد الأضحى - وإلى ثلاثة أيام لمن كان خارج منى . وهي سنة مؤكدة كذلك ، ويجوز التبرع بالأضحية عن الحي والميت على السواء بما في ذلك عن الصبي الصغير فقد ضحى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن نسائه ، وضحى عمن لم يصح من أهل بيته ، وضحى عمن لم يصح من أمته . كما كان يضحي أمير المؤمنين عليه السّلام كل سنة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . - وهل وفاء تلك الام بنذرها واجب عليها أو هو كالعقيقة