أمر الطلاق بيد الزوج ، وهو قسمان : بائن ورجعي : فالطلاق البائن هو الذي لا يحقّ للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلّا بعقد جديد كطلاق الزوجة قبل الدخول بها .
واما الطلاق الرجعي فهو ما كان للزوج الحق في إرجاع زوجته المطلقة إليه ما دامت في العدة من دون عقد جديد ولا مهر جديد .
غير أن هناك من فروع الطلاق البائن طلاقا يسمى ب ( الطلاق الخلعي ) ويقصد به ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) من دون ان يكرهها هو . فإذا قالت الزوجة لزوجها : ( بذلت لك مهري على أن تخلعني ) ، وقال الزوج بعد ذلك - بلغة عربية صحيحة وبحضور شاهدين عادلين : ( زوجتي - ويذكر اسمها - خالعتها على ما بذلت ) ، أو يقول : ( فلانة طالق على كذا . ) فقد طلقها طلاقا خلعيا .
- وهل يجب ذكر اسم الزوجة هنا ؟
- إذا كانت معينة لا يجب ذكر اسمها .
- وهل يجوز ان يكون المال المبذول للزوج غير المهر حتى يخلع زوجته ؟
- نعم يجوز ذلك . كما يحق للزوجة والزوج ان يوكلا من يقوم مقامهما في الطلاق الخلعي .
- أحيانا يغيب الزوج ولا يظهر له اثر ولم يعلم موته ولا حياته ؟
- يحق للزوجة في حالة كهذه ان ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي - المجتهد العادل - فتعمل بما يقرره حيث يمهلها مدة أربع سنين ، وبعدها من حقها ان يطلقها المجتهد الحاكم أو وكيله الذي يرخّصه في
حواريات فقهية — صفحة 250
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥٠