ذلك .
- إذا حكم على الزوج بالسجن حكما مؤبدا وهو لا يقدر على الإنفاق على زوجته - ولا ينفق أحد نيابة عنه - ويمتنع عن الطلاق ؟
- إذا أحرز الحاكم الشرعي امتناع الزوج عن الطلاق بطريق شرعي جاز له في فرض السؤال تطليق الزوجة إذا طلبت هي ذلك منه .
- الطفل هل تكون حضانته للأم ، ومتى ينتقل هذا الحق للأب ؟
- الأم أحق بالطفل ما دامت ترضعه ، فإذا افطم عن الرضاع فالأب أحق به ، لكن لا يعني هذا ان كلا منهما يحق له منع الطفل عن الآخر ، بل يحق للأب في دور الرضاع الاشراف على الطفل من وراء الأم ، كما يتحتم عليه بعد الفطام إبقاء التواصل بين الطفل وأمه إشباعا لحاجته إلى حنان الام ، رعاية لمصلحة الطفل التي يشخصها الأب . وليس الطفل متاعا مملوكا لأحد الأبوين كي يستخدمه سلاحا ضد الآخر ، بل لا بد من رعاية مصلحته .
حواريات فقهية — صفحة 251
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٥١