تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قال : نعم هو كذلك ، وأضاف مبتدئا أحكام حوارية الطلاق قائلًا : يشترط في المطلّق ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار - فلا يصح من المكره ولا المجبر على الطلاق - وان يقصد المطلّق الفراق حقيقة بصيغة الطلاق فلا يصح طلاق الهازل والساهي ومن لا يفهم معنى الطلاق . - وما هي صيغة الطلاق ؟ - لا يقع الطلاق إلّا إذا أنشئ بصيغة خاصة وبلغة عربية وبمحضر رجلين عادلين يسمعان إنشاء الطلاق - يقول الزوج مثلا : ( زوجتي - ويذكر اسمها - طالق ) ، أو يخاطب زوجته مثلا قائلًا لها : ( أنت طالق ) ، أو يقول وكيل الزوج : ( زوجة موكلي - ويذكر اسمها - طالق ) عندئذ يقع الطلاق بين الزوجين . - وهل يجب ذكر اسم الزوجة في صيغة الطلاق ؟ - كلا ، لا يجب ذكر اسمها إذا كانت معينة معروفة ، كما إذا لم يكن له غيرها . قال أبي : ولا يجوز الطلاق ما لم تكن المرأة المطلقة طاهرة من الحيض أو النفاس ، إلا في حالات عدة نصت عليها كتب الفقه . كما لا يجوز للزوج طلاق زوجته في طهر جامعها فيه ، بل على الرجل الانتظار حتى تحيض زوجته ثم تطهر من حيضها ثم يطلقها بعد طهرها من الحيض . هذا ، ولا تطلق الزوجة في ( الزواج الموقت ) بل يتحقق الفراق