بانقضاء المدة المتفق عليها معها ، أو ببذل المدة المتبقية لها كأن يقول الرجل لزوجته مثلا : ( وهبتك المدة الباقية ) فتنتهي بذلك العلاقة بينهما .
ولا يعتبر في الفراق عن الزواج المؤقت وجود شهود ، ولا يشترط فيه طهارة المرأة من حيض ولا نفاس .
أضاف أبي قائلًا :
إذا طلّق الرجل امرأته التي ضاجعها ودخل بها بعد إكمالها التسع وقبل بلوغها سن اليأس وجب عليها ان تعتد ابتداء من تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ علمها به .
- وكم هي عدة الطلاق ؟
- عدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة إظهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين يوم الطلاق وحيضها طهرا واحدا .
معنى هذا ان عدتها تنتهي بمجرّد رؤيتها الدم الثالث ؟
- نعم بمجرّد رؤيتها دم الحيض الثالث .
- وعدة المطلقة الحامل ؟
- عدة المطلقة الحامل مدة حملها ، وهي تنقضي بوضع الحمل ، تاما كان ذلك الحمل أو سقطا .
- ولو وضعت بعد الطلاق بيوم فهل تنتهي بالولادة عدتها ؟
- نعم حتى لو كانت ولادتها بعد الطلاق بساعة لا بيوم .
- وهل على المتزوجة زواجا مؤقتا عدة بعد افتراقها عن زواجها ؟
- إذا كانت بالغة مدخولا بها غير يائس ولا حامل فعدتها حيضتان كاملتان . قال ذلك أبي وأضاف
حواريات فقهية — صفحة 249
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٩