تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حواريات فقهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ولو أكره أو أجبر مالك على بيع ما يملك ؟ - لا يصح البيع إذا أجبره أو أكرهه الظالم فباع خوفا من وقوع الضرر على نفسه أو ماله أو من يتعلق به ممن يهمه أمرهم . - أحيانا يجبر إنسان ما على تغيير محل إقامته ظلما فيضطر إلى أن يبيع بعض أملاكه أو حاجياته ؟ - هذا البيع صحيح . - قلت لي يشترط في من يبيع ان يكون مالكا أو وكيلا ، أو وليا أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك ؟ - لا يصح البيع إلّا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع ، والا فالبيع باطل . - ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع ماله ؟ - صح البيع . - قلت لي : يشترط في المتبايعين أن يكونا بالغين . وهذا يعني انه لا يصح بيع الصبي ؟ - نعم ، لا يصح بيع الصبي إلّا بإذن وليّه إذا كان في ماله ، وفي مال غيره لا بد من إذن صاحب المال . - ولو تم البيع وفق الشروط مارة الذكر بيع أي شيء ، فهل يحق للمشتري ان يعيد ما اشتراه ويستعيد الثمن ؟ - يحق إلغاء البيع في حالات عدة
حواريات فقهية — صفحة 198 | السيد محمد سعيد الحكيم / عبد الهادي السيد محمد تقى الحكيم