ولو أكره أو أجبر مالك على بيع ما يملك ؟
- لا يصح البيع إذا أجبره أو أكرهه الظالم فباع خوفا من وقوع الضرر على نفسه أو ماله أو من يتعلق به ممن يهمه أمرهم .
- أحيانا يجبر إنسان ما على تغيير محل إقامته ظلما فيضطر إلى أن يبيع بعض أملاكه أو حاجياته ؟
- هذا البيع صحيح .
- قلت لي يشترط في من يبيع ان يكون مالكا أو وكيلا ، أو وليا أو مأذونا فلو باع غير هؤلاء كالصديق أو الجار أو القريب أو ما شاكل ذلك ؟
- لا يصح البيع إلّا إذا أقره المالك أو الوكيل أو الولي أو المأذون بالبيع ، والا فالبيع باطل .
- ولو تم بيع المال المغصوب ثم رضي المالك بعد ذلك ببيع ماله ؟
- صح البيع .
- قلت لي : يشترط في المتبايعين أن يكونا بالغين . وهذا يعني انه لا يصح بيع الصبي ؟
- نعم ، لا يصح بيع الصبي إلّا بإذن وليّه إذا كان في ماله ، وفي مال غيره لا بد من إذن صاحب المال .
- ولو تم البيع وفق الشروط مارة الذكر بيع أي شيء ، فهل يحق للمشتري ان يعيد ما اشتراه ويستعيد الثمن ؟
- يحق إلغاء البيع في حالات عدة
حواريات فقهية — صفحة 198
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٩٨