12 - إزالة الشعر عن البدن
68 - لا يجوز للمحرم - رجلا كان أم امرأة - أن يزيل الشعر عن بدنه ، وكذلك عن بدن غيره سواء كان الغير محرما أم محلّا ، ويسمح بذلك في حالات الضرورة أو التألّم من وجود الشعر . وإذا تساقطت شعرات عفوا بسبب حكّ الإنسان لجسده دون أن يكون الإنسان قاصدا لذلك ، فالأحوط التصدّق بمثل كفّ من طعام .
ولا شيء على إزالة الشعر جهلا أو نسيانا .
أمّا في حالات العلم والعمد فإذا حلق المحرم رأسه عالما عامدا فإن كان من دون ضرورة فكفّارته شاة ، وإن كان لضرورة وعذر أمكنه أن يكفّر بشاة أو بصوم ثلاثة أيّام أو بإطعام ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان من الطعام ، أي : نحو كيلو ونصف .
وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه أو أحدهما فكفّارته شاة ، وإذا نتف المحرم شيئا من شعره فعليه أن يطعم مسكينا بكفّ من طعام . وإذا أزال شعر غيره فلا كفّارة عليه .
13 - تقليم الأظفار
69 - لا يجوز للمحرم - رجلا كان أم امرأة - تقليم ظفره ولو بعضه ، إلّا في الحالات التي ينشأ من بقائه الضرر أو الأذى ، ولا شيء على المخالف في حالة الجهل أو النسيان ، وأمّا في حالة