10 - قتل هوامّ الجسد
66 - لا يجوز للمحرم - رجلا كان أم امرأة - قتل القمّل ، وكذلك لا يجوز على الأحوط قتل البقّ والبرغوث في حالة عدم الضرر .
وأمّا مع الضرر فإنّما يجوز قتله لو كان تحمّله حرجيّا ، أمّا الضرر المتعارف في مثل البقّ والبرغوث فلا يجوّز القتل ، ولو أمكن رفع الحرج بمثل إلقائه عن البدن لا تصل النوبة إلى جواز قتله .
ويجوز للمحرم إلقاء القمّل أو غيره عن جسده حتّى من دون حرج ، وكذلك نقله من مكان إلى آخر .
والأحوط استحبابا في قتل القمّل أو طرحه التكفير بالتصدّق بكفّ من الطعام .
11 - الدهن
67 - يحرم على المحرم - رجلا كان أم امرأة - التدهين سواء كان الدهن ذا رائحة طيّبة أم لا ، ما لم تقع حالة ضرورة كالعلاج مثلا ، وكذلك يحرم على الأحوط مسّ الدهن ، نعم لا بأس بمسّ الطعام الدهين ، وإذا كان الدهن طيّبا فيحرم على الإنسان التدهين به قبل الإحرام - أيضا - في الفترة التي يستمرّ فيها أثر الطيب إلى ما بعد الإحرام .
وإذا دهّن المحرم شيئا من جسده عالما عامدا فعليه كفّارة شاة على الأحوط استحبابا .