مكلّف ، غير أنّهما محرّمان بوجه خاصّ أكيد على المحرم رجلا كان أم امرأة . ومن ألوان السبّ المفاخرة التي تشتمل على الحطّ من الطرف المقابل وانتقاص قدره .
9 - الجدال
65 - لا يجوز للمحرم - رجلا كان أم امرأة - أن يستعمل الحلف في مقام الخصومة والمخالفة ، فيقول - مثلا - : « لا واللّه ، وبلى واللّه » أو أيّ عبارة مؤدّية لنفس المعنى سواء كان صادقا أو كاذبا .
ويسمّى ذلك ( جدالا ) ، وأمّا الخصومة والمقابلة بالكلام من دون حلف باللّه تعالى ، فليس جدالا شرعا وإن كان الأحوط الأولى اجتنابه .
وإذا توقّف استنقاذ الحقّ على الجدال واليمين جاز .
وفي حالة حرمة الجدال إذا جادل المحرم فإن كان كاذبا في قوله فعليه كفّارة شاة للمرّة الأولى ، وشاتين للمرّة الثانية ، وبقرة للمرّة الثالثة ، وإذا كان صادقا فلا كفّارة عليه ما لم يتكرّر حلفه ثلاث مرّات ، غير أنّه يستغفر ربّه ، فإن تكرّر ثلاث مرّات كانت عليه كفّارة شاة .
والأحوط إلحاق السبّ وما فوقه كالضرب بالجدال في الكفّارة بشاة ولو في المرّة الأولى .