16 - قلع شجر الحرم ونبته
72 - يحرم على المحرم - رجلا كان أم امرأة - بل على كلّ مكلّف ولو لم يكن محرما أن يقلع أو يقطع أيّ شيء نبت في الحرم من شجر وغيره ، ولا بأس بما ينقطع عند المشي المترسّل . وهناك استثناآت لهذا التحريم :
منها : استثناء النخل وشجر الفاكهة .
ومنها : استثناء ما غرسه الشخص نفسه أو نما في داره أو في ملكه .
وكفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة يتصدّق بها . ولا كفّارة في قلع الأعشاب .
القسم الثاني : ما يحرم على المحرم الرجل خاصّة :
ويشتمل هذا القسم على أمور :
1 - لبس الثياب الاعتياديّة
73 - يحرم على المحرم الرجل أن يلبس الملابس الاعتياديّة التالية :
أوّلا : الملابس والثياب التي تسلك في العنق ، وكلّ ثوب يسلك