في العنق يسمّى ( قميصا ) .
ثانيا : الملابس والثياب التي لها يدان أو فتحتان على نحو يتيح للّابس أن يدخل يديه فيهما ، وكلّ ثوب من هذا القبيل يسمّى ( الدرع ) وهو محرّم ولو لم يسلك في العنق كالعباءة . وليست الحرمة هنا مرتبطة بإدخال اليدين فعلا في يدي العباءة ونحوها ، فلو لبس العباءة بصورتها الاعتياديّة دون أن يدخل يديه في يديها ، كان حراما أيضا .
ثالثا : السروال : وهو ما تستر به العورة من الملابس الاعتياديّة .
رابعا : الثوب الذي فيه أزرار وتعقد بعضها ببعض ، ويسمّى ب ( الثوب المزرّر ) ، وهو حرام حتّى ولو لم يسلك في العنق ولم تكن له يدان ، كما إذا لبس ممّا دون إبطيه ثوبا مزرّرا . وليست الحرمة قائمة بوجود الأزرار ، بل باستعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر .
وهذه الأقسام الأربعة من الثياب محرّمة سواء صنعها بهذه الأنحاء عن طريق الخياطة أو عن طريق آخر ، فما ينسج من الثياب على نحو يسلك في العنق أو له يدان حرام أيضا ، وكذلك ما يعوّض فيه عن الأزرار بمادّة لاصقة مثلا .
وأمّا استعمال المحرم للمخيط على غير هذه الأنحاء الأربعة
مناسك الحج — صفحة 58
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٥٨