الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف ، وأن تكون أبكارا ، بمعنى :
عدم العلم بأنّها كانت مستعملة في الرمي قبل ذلك .
121 - الأحكام :
وحكم رمي جمرة العقبة أنّه واجب كما عرفت ، وإذا تركه المكلّف نسيانا أو جهلا بالوجوب ، ثمّ التفت إلى الحال فله صور :
[ الصورة ] الأولى :
أن يتذكّر في نفس يوم العيد فيؤدّيه ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ المترتّبة على الرمي كالذبح والتقصير والطواف .
[ الصورة ] الثانية :
ألا يتذكّر إلى أن يمضي نهار يوم العيد ، فيتذكّر في ليلة الحادي عشر أو نهاره ، فيقضيه في نهار اليوم الحادي عشر ، ويفرّق بينه وبين الرمي المفروض في ذلك النهار ، ويقدّم القضاء على أداء وظيفة ذلك النهار جاعلا القضاء صباحا والأداء عند الظهر على الأحوط ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ .
[ الصورة ] الثالثة :
أن يتذكّر بعد مضيّ اليوم الحادي عشر وقبل خروجه من مكّة ، فيجب عليه أن يرمي ، وإذا كان في مكّة والتفت وجب عليه الرجوع إلى منى والرمي ، ولا تجب عليه إعادة ما أتى به من أعمال الحجّ ، والأحوط وجوبا أن يبادر إلى الرجوع والرمي على نحو يحصل الرمي في أيّام التشريق التي تمتدّ من اليوم الحادي عشر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجّة .
[ الصورة ] الرابعة :
أن يلتفت إلى الحال بعد الخروج من مكّة والتوجّه نحو بلده ، فلا يجب عليه الرجوع ، بل الأحوط قضاؤه في السنة التالية