ويجب على الحاجّ أن يقوم بثلاثة أعمال في نهار يوم العيد في منى ، وهي : رمي جمرة العقبة ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، ونذكرها فيما يلي تباعا إن شاء اللّه :
رمي جمرة العقبة
119 - وهو الواجب الرابع من واجبات الحجّ ، و ( جمرة العقبة ) اسم لموضع مخصوص ، وهي واحدة من ثلاث جمرات ، وتعتبر جمرة العقبة أقربها إلى مكّة ، ولا يجب في يوم العيد رمي سواها .
120 - الكيفيّة :
وكيفيّة الرمي كما يلي :
هامش
المبيت في الموارد المشكوك بشبهة حكميّة كونه من منى .
ولكن هذه البراءة قد يورد عليها : أنّها تصطدم بمشكلة ، وهي : أنّنا لو حلقنا في المورد المشكوك فقد شككنا في الخروج عن الإحرام ، فيجري استصحاب بقاء الإحرام أو استصحاب حرمة المحرّمات .
والجواب : أنّ الإحرام إن هو إلّا ما تحقّق منه من تحريم المحرّمات على الشخص أو فرض الحجّ أو العمرة على الشخص ، وقد شككنا في مقدار ما أوجب ذلك من الحرمة علينا ، فهل أوجب حرمة المحرّمات بعد الحلق في المكان المشكوك ، أو لا ؟ وهذه الحرمات في طول الزمان انحلاليّة ، فلا يجري استصحاب الإحرام ؛ لأنّه لم يثبت أنّ الإحرام حالة معنويّة كالطهارة والنجاسة ولا استصحاب حرمة المحرّمات ؛ لأنّ أفراد الحرمة بلحاظ ما قبل الحلق وما بعد الحلق انحلاليّة . وخصوص الحلق الصحيح حيثيّة تقييديّة لا تعليليّة .