أوّلا : تجب النيّة
، وصورتها مثلا : أرمي جمرة العقبة سبعا في حجّ التمتّع من حجّة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى . وإذا كان نائبا ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحجّ مستحبّا أسقط كلمة ( حجّة الإسلام ) .
ثانيا : أن يكون الرمي بسبع حصيات
، ولا يجزئ الأقلّ من ذلك ، ولا ضرر من الزيادة .
ثالثا : أن يكون رميها على نحو التتابع
لا دفعة واحدة .
رابعا : إيصالها إلى الجمرة بالرمي
، فلا يكفي وضعها على الجمرة ، ولا رميها مع سقوطها قبل الوصول إلى الجمرة ، وإذا رمى وشكّ في إصابة الجمرة ألغى تلك الرمية من الحساب ، ورمى مرّة أخرى حتّى يستيقن بالإصابة .
وقد طوّلت الجمرات أخيرا إلى عدّة أمتار .
وقد أصبح قسم من أمتار جمرة العقبة خارجا منها ، فالاكتفاء برمي المقدار الخارج من جمرة العقبة من منى مشكل .
وأمّا باقي أمتار جمرة العقبة وكذلك جميع أمتار الجمرتين الصغرى والوسطى ، فالظاهر كفاية ضرب أيّ جزء منها بالرمي وإن كان الأحوط استحبابا رمي الوسط المحاذي للجمرة القديمة .
خامسا : أن يقع الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من اليوم العاشر
، ويستثنى من ذلك من سبق أنّهم مرخّصون في الإفاضة من المشعر ، أي : الخروج منه في الليل ؛ فإنّهم مرخّصون في الرمي أيضا - في تلك الليلة .
سادسا : أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم
، ويستثنى من