واحدة ، وهي : أن يكون قد أدرك الوقت الاختياريّ لعرفات ، وجهل الوقوف بالمشعر ، ولكنّه مرّ بالمشعر مرورا في طريقه إلى منى ، فإنّه يكفيه ذلك ، وعليه دم شاة على الأحوط « 1 » .
وكلّما بطل الحجّ بسبب عدم الإدراك وجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجّ ، ويتحلّل بما يتحلّل به المعتمر ، ويجب أن يكون ذلك بعد أيّام التشريق « 2 » .
هامش
( 1 ) لصحيح مسمع الوسائل ، الباب 16 من الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 .
أمّا حديث محمّد بن يحيى الخثعميّ الخالي من دم شاة فهو مرويّ تارة عن الصادق عليه السّلام بلا واسطة ، وأخرى بواسطة بعض أصحابه ، فهو مصاب باحتمال الإرسال ، وإنّما جعلنا ذلك احتياطا لا فتوى لإمكان الجواب عن ذلك باحتمال تعدّد روايتي الخثعميّ - راجع التهذيب 5 ، الحديث 992 و 993 - بسبب وجود فارق في عبارتي النقلين ، فلو فرضناهما متعدّدا في حين أنّ غير المرسل قد حذف ذكر التكفير بشاة ، فلقائل أن يقول : إنّ حذفه ظاهر في عدم وجوب دم شاة ، فيحمل صحيح مسمع على استحباب التكفير .
وأيضا بإمكانك أن تراجع روايتي الخثعميّ في الوسائل ، الباب 25 من الوقوف بالمشعر ، الحديث 5 و 6 .
( 2 ) كما هو صريح صحيحي معاوية بن عمّار وصحيح حريز . الوسائل ، الباب 27 من الوقوف بالمشعر ، الحديث 1 و 3 و 4 . والثالث صحيح كان مخصوصا بحجّ الإفراد والثاني يحتمل اختصاصه بحجّ الإفراد ، لكن الذي يعمّم الحكم لمحلّ بحثنا - وهو التمتّع - هو صحيح معاوية الأوّل .