القوى ، فيوزّعها كما هو حاصل في الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران فعلا .
فالقضاء لا يجوز إلّا لنبي أو وصي نبيّ أو من ينوب عنه . وما الخطابات الواردة في ذلك وفي مجالات إقامة الحدود ، كخطابات الأمر بجلد الزاني ، أو قطع يد السارق وما شابه ذلك ، إلّا خطابات موجّهة إلى المجتمع كمجتمع لا كأفراد أي ليست هي من قبيل خطابات الأمر بالصلاة والصوم مثلا ، وهذه الخطابات - أي الموجّهة إلى المجتمع كمجتمع - خطابات وأوامر منتهية إلى وليّ الأمر وعلى المجتمع تنفيذها من خلاله ، لا أن يقوم بها كل فرد بمفرده .
خامسا : تنفيذ الأحكام والنظم بطريق القوة والغلبة :
إذ على من بيده زمام الأمور إلزام الناس على إقامة الواجبات وترك المحرّمات بالقوة ، فيلزم تارك الصلاة وشارب الخمر وما شابه ذلك على إقامة الواجبات وترك المحرّمات ، وعليه أيضا تنفيذ الحدود والتعزيرات وما إلى ذلك بنفسه أو بتعيين القاضي المنفّذ لهذه الأمور أو بأيّ أسلوب آخر .
* * *