تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه العقود — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
بالأبدان « 1 » . حيث يبدو للذهن في أوّل وهلة من هذا الكلام أنّ المفيد رحمه اللّه أفتى بإفادة المعاطاة للملك اللازم إذ لم يذكر شرط الصيغة في هذا الكلام نهائيا مع انّه بصدد ذكر شروط انعقاد البيع . ولكن من المحتمل أنّ المفيد رحمه اللّه كان يرى أنّ الصيغة هي قوام العقد وأصله ، وكان بصدد بيان الشرائط التي يجب أن تقترن بهذا العقد حتى يصحّ العقد ويلزم ، ولذا ذكر الرضا والقبض والافتراق ولم يذكر أصل الصيغة . 2 - ما مضى من كلام الشيخ رحمه اللّه في الخلاف حيث لم يستند في إثبات مدّعاه من إفادة المعاطاة للإباحة دون الملك بالإجماع ، رغم تعوّده في الخلاف على الاستدلال بإجماع الفرقة وإنّما استند في ذلك إلى دعوى الإجماع على الإباحة وعدم دلالة في الشرع على أزيد منها وهو الملك ، وتراه قد استدل على قضية ثانوية في كلامه ، وهي إفادة المعاطاة للإباحة بالإجماع ولم يستدل على القضية الأصلية وهي عدم إفادتها للملك بالإجماع ، فهذا دليل على أنّه لم يكن يعتقد بثبوت الإجماع على عدم الملك . ويمكن أن يناقش في ذلك باحتمال أنّ الشيخ رحمه اللّه كان بصدد ذكر دليل مقنع للعامّة حيث ذكر رأي أبي حنيفة وأصبح بصدد ردّه . ومن الواضح انّ اجماع الفرقة لا يقنع العامة فاستدل بأصالة عدم الملك بعد فرض الإباحة مجمعا عليها بين المسلمين . ولكن الإنصاف أنّ كلامه رحمه اللّه لا يخلو من إشعار بعدم ثبوت الإجماع ، إذ لو كان يرى الإجماع ثابتا لكان يتمسك به للشيعة وباصالة عدم الملك لتمام
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 4 : 160 .