معارفه المؤمنين جازت لك الصلاة خلفه .
مسألة ( 327 ) : هل الملاك في صحّة صلاة المأموم هو الاطمئنان بصحّة قراءة الإمام ، أو أنّ الملاك هو العلم بعدم خطأ قراءته ؟
الجواب : تكفي أصالة الصحّة في قراءة الإمام في صحّة صلاة المأموم .
مسألة ( 328 ) : قيل : يستحب للمأموم إذا أنهى الإمام قراءة سورة التوحيد أن يقول : كذلك اللّه ربّي ، وكذا المنفرد ، فهل يستحب ذلك عندكم ؟
الجواب : لم يثبت ذلك بشأن المأموم ، ولا بأس به بعنوان الذكر المطلق .
مسألة ( 329 ) : هل يمكن للمأموم أن ينفرد في الركعة الثانية أو الرابعة من الجماعة إذا كان المأموم في الركعة الأولى من صلاته ؟ وإذا يمكنه ذلك فهل له أن ينوي الانفراد في أوّل الصلاة ؟ وإذا لم يرد الانفراد فهل يجلس بحالة التهيّؤ للقيام ويقرأ التشهد ، أو له حكم آخر ؟
الجواب : لا يجب على المأموم انتظار الإمام في التشهّد والتسليم الأخير أي يمكنه أن يقوم ويكمل صلاته ، ولو أكمل صلاته في التشهّد الأوّل ولم ينتظر الإمام كان معناه العدول من الجماعة إلى الانفراد ، وهذا يبطل جماعته دون صلاته بشرط أن لا يكون قد نوى الانفراد من أوّل الصلاة ، وإنّما نوى الجماعة إلّا أنّه عدل إلى الانفراد صدفة لأجل العجلة مثلا . وإذا أراد المحافظة على الجماعة يبقى جالسا ويستحب له أن يكون بحالة التهيّؤ للقيام ، ومن المستحسن أن يقرأ التشهّد .
الفصل السادس مسائل في قضاء الصلاة
مسألة ( 330 ) : شخص أخذ صلاة إيجاز ولم يشترط عليه المؤجر أيّ شرط ، ولكنّه