الجواب : إن كان له عادة مقام عشرة أيّام في محل تبليغه أو خطابه فحكمه حكم المسافر العادي ، أي يتم حينما يقيم ويقصّر حينما ليست له إقامة ، وإن لم يكن له ذلك بل كان ممّن يدور في تبليغه أو خطابه بشكل لا تكون له إقامة في مكان معيّن لعمله كان عليه التمام في محل عمله وفي الذهاب والإياب .
مسألة ( 299 ) : لو أقمت مدّة عشرة أيّام وأتممت العشرة فهل يجوز لي أن أخرج إلى ما دون المسافة الشرعيّة ؟
الجواب : في رأيي أنّه بعد نيّة الإقامة وتماميتها - أي تمامية العشرة - لا مانع من التحرّك داخل المسافة ، ولا يوجب القصر .
مسألة ( 300 ) : كنت أسكن محافظة الناصريّة ، ثمّ ارتحلت إلى العمارة وصلّيت تماما في محافظة العمارة لمدّة ستّة أشهر بدون أن أنوي إقامة فيها ولم أنو الرجوع إلى محافظة الناصريّة ، فما حكم صلاتي ؟
الجواب : إن كنت معرضا عن استيطان الناصريّة فصلاتك صحيحة .
مسألة ( 301 ) : سيّدي ، أنا في الجمهوريّة الإسلاميّة منذ عشرة أشهر تقريبا وقلّدت سماحتكم قريبا ، وإنّي باق في إيران إلى أن يفرّج اللّه ولا أعلم متى العودة أو لربّما أذهب إلى العراق لعمل جهادي عامّ ؛ لأنّي غير مرتبط بجهة ، ثمّ إنّي أحيانا افكّر إذا حصلت ظروف مناسبة أسافر إلى سوريا أو أيّ بلد آخر ، فهل اصلّي تماما ؟ وإذا كان حكمي القصر فما هو حكم الصلوات التي صليتها طيلة هذه الفترة تماما ؟ علما بأنّي أحيانا أسافر في داخل المنطقة التي أنا ساكن فيها سفرا قاطعا للمسافة .
الجواب : متى ما سافرت سفرا يكون بالذهاب والرجوع ثمانية فراسخ أو أكثر ولم تقصد الإقامة في مكان فصلاتك قصر ، ومتى ما كنت في البلد الذي قلت : إنّك قد أقمت فيه عشرة أشهر فإن نويت الإقامة فيه صلّيت تماما ، وإلّا جمعت بين القصر والتمام .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 75
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٧٥