بجملة يفترض الإتيان بها بعد التكبير كبسملة الحمد أو غيرها .
وثانيا : الوصل المعنوي ، أي جعل التكبيرة جزءا من جملة أوسع منها ، وهذا ما وضّحه في الفتاوى الواضحة ، وهذا يشمل ما قبل التكبيرة وما بعد التكبيرة ، وقد مثّل هو قدّس سرّه لما قبل التكبيرة بقوله : ( قال الملائكة وأولوا العلم اللّه أكبر ) فحتّى لو وقف المتكلّم على ميم العلم بإسكانه بطلت الصلاة ، فإنّ الوصل الملحوظ هنا وصل معنوي لا لفظي ، ومثّل هو قدّس سرّه للوصل المعنوي بما بعد التكبيرة بقوله : ( اللّه أكبر من كلّ شيء ) فهذا أيضا يبطل الصلاة .
مسألة ( 290 ) : شخص يقرأ بدل التسبيحات الأربع سورة الحمد وقد يتبعها سهوا بسورة الإخلاص فهل هذه زيادة تحتاج إلى سجود سهو أو لا ؟
الجواب : لا تحتاج إلى سجدة السهو .
مسألة ( 291 ) : إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو فزاد ثالثة فما العمل ؟
الجواب : يعيد السجدتين .
مسألة ( 292 ) : ما حكم من يقنت في الركعة الأولى سهوا ؟
الجواب : لا شيء عليه .
مسألة ( 293 ) : ما حكم من شكّ في عدد التسبيحات بين الثلاث والأكثر أو الاثنتين والثلاث ؟
الجواب : إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فليضف تسبيحة إن رغب في الاحتياط ، أمّا إن احتمل الزيادة فلا شيء عليه ونحن نعتقد أنّ التسبيحات الأربع مرّة واحدة مجزية حتّى مع العمد .
مسألة ( 294 ) : ما حكم من بدّل - سهوا - ذكر الركوع مكان ذكر السجود أو بالعكس ؟
الفتاوى المنتخبة — صفحة 73
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٧٣