تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى المنتخبة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الجواب : إن لم تؤثّر الساعة في نفسه شيئا من ظنّ أو تغيير مستوى احتمال فلا قيمة للساعة ، وإن أثّرت في نفسه بإيراث شيء من هذا القبيل أكمل صلاته وفق وظيفة الحالة الثانية . مسألة ( 287 ) : هل يمكن لكثير الشكّ أن يعمل طبقا لوظيفة غيره ، مثلا يصلّي صلاة الاحتياط في شكّيات الصلاة ؟ الجواب : في مثال صلاة الاحتياط التي لا تؤدّي إلى تغيير أصل صلاته يمكنه العمل بوظيفة غيره ، أمّا في مثل الشكّ بين الواحدة والاثنتين والتي يهدم فيها الإنسان الاعتيادي صلاته ثمّ يعيدها فهو خلاف الاحتياط . مسألة ( 288 ) : لو ظنّ المصلّي أنّه في الركعة الرابعة وليس في الثالثة فهل بإمكانه - من أجل الحصول على الاطمئنان القلبي - أن يأتي بصلاة الاحتياط بعد الصلاة مباشرة ؟ الجواب : يمكنه ذلك . مسألة ( 289 ) : السيد الشهيد الصدر قدّس سرّه يفتي في التعليقة على المنهاج بالاحتياط الوجوبي في كثير من المسائل ، وفي الفتاوى الواضحة يفتي بالوجوب فيها كما في جلسة الاستراحة ، إذ في التعليقة ( صفحة 249 ) يقول : « الإتيان بها احتياط وجوبي » ، وفي الفتاوى ( صفحة 502 المسألة 25 ) يقول : « وعلى المصلّي أيضا أن يجلس قليلا ومطمئنا بعد السجدة الثانية » ، فما هو الحكم الذي نتّبعه ؟ وكذلك تكبيرة الإحرام حيث إنّ السيّد الشهيد الصدر قدّس سرّه أفتى في الفتاوى الواضحة ( صفحة 479 ) : « ويجب أن يكون تكبير الإحرام مستقلّا بمعناه لا صلة له بما قبله من كلام وذكر ودعاء ، ولا يلحق به بعده ما يتممه ويكمّله » فهل يقصد وجوب الفصل حتّى مع سورة الفاتحة ، يعني هل يجب الفصل عن أيّ كلام بعد التكبيرة ؟