التقليد أو إلى الوليّ الفقيه ، أو يكفي إعطاؤها إلى أيّ منهما شاء المكلّف ؟ وفي هذه الحالة هل يحتاج دفع الحقوق الشرعيّة إلى أحدهما إلى إذن الآخر ؟
الجواب : لوليّ الأمر أن يأمر بدفع الخمس والزكاة إليه ، ولكن إذا لم يصدر مثل هذا الأمر فبإمكان المكلّف أن يعطيها إلى أيّ فقيه جامع للشرائط .
مسألة ( 438 ) : هل يجوز نقل الحقوق الشرعيّة من بلدة محتاجة إلى بلدة أخرى ؟
الجواب : نعم يجوز في غير زكاة الفطرة ، أمّا في زكاة الفطرة فلا يجوز نقلها إلّا إلى فقيه جامع للشرائط .
مسألة ( 439 ) : هل يجوز تأخير دفع الخمس مع التمكّن علما انّ رأس السنة ثابت ؟
الجواب : لا يجوز التأخير إلّا بإذن حاكم الشرع .
الفتاوى المنتخبة — صفحة 113
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص١١٣