تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أساس الحكومة الإسلامية — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

الملحق رقم ( 5 )

وتحقيق الحال بشكل أوسع هو : ان الاستدلال بهذه الرواية على اثبات الولاية المطلقة للفقيه ، يمكن أن يكون بأحد وجوه : ( الأول ) : ان يتمسك باطلاق قوله « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » وذلك بملاحظة ان الحوادث على أقسام : فمنها مثلا : ما يكون الرجوع فيها إلى الرواة رجوعا إلى الروايات ، من قبيل حوادث تحدث للفقيه ويحتاج إلى استنباط الحكم فيها ، فيرجع فيها إلى الرواة لأخذ الرواية لكي يستنبط هو حكم الحوادث منها . ومنها : ما يكون الرجوع فيها إلى الرواة لأخذ الفتوى ، وذلك حينما يكون الراوي فقيها وعارفا بالاحكام ، من قبيل حوادث يبتلي بها العامي ويريد أن يعرف حكمها التشريعي ، وهو غير قادر على استنباطه من الروايات . ومنها : ما يكون الرجوع فيها لأخذ الوظيفة التي تعين بالولاية ، من قبيل حوادث اجتماعية أو فردية لا تحل الا باعمال الولاية . ومنها : ما يكون الرجوع فيها لأجل تنفيذ الحكم الشرعي