الملحق رقم ( 5 )
وتحقيق الحال بشكل أوسع هو :
ان الاستدلال بهذه الرواية على اثبات الولاية المطلقة للفقيه ، يمكن أن يكون بأحد وجوه :
( الأول ) :
ان يتمسك باطلاق قوله « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » وذلك بملاحظة ان الحوادث على أقسام :
فمنها مثلا : ما يكون الرجوع فيها إلى الرواة رجوعا إلى الروايات ، من قبيل حوادث تحدث للفقيه ويحتاج إلى استنباط الحكم فيها ، فيرجع فيها إلى الرواة لأخذ الرواية لكي يستنبط هو حكم الحوادث منها .
ومنها : ما يكون الرجوع فيها إلى الرواة لأخذ الفتوى ، وذلك حينما يكون الراوي فقيها وعارفا بالاحكام ، من قبيل حوادث يبتلي بها العامي ويريد أن يعرف حكمها التشريعي ، وهو غير قادر على استنباطه من الروايات .
ومنها : ما يكون الرجوع فيها لأخذ الوظيفة التي تعين بالولاية ، من قبيل حوادث اجتماعية أو فردية لا تحل الا باعمال الولاية .
ومنها : ما يكون الرجوع فيها لأجل تنفيذ الحكم الشرعي