2 - إنّ المنع إنّما إذا كانا مانعين عن التمتع وموجبين للتنفر .
3 - إنّه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
والكلّ غير مجد ، لأنّ الأوّل خلاف الظاهر ، لأنّ الرواية ظاهرة في وجوب منعها بالتزويج لا بالاشتراط ، والثاني مخالف لإطلاق الرواية سواء كان مانعا أو منفّرا ، أو لا ، والثالث لا موضوع له لأنّ المفروض تجويز الشارع إذا لم تتظاهر ، والظاهر أنّ الرواية محمولة على الإرشاد لئلا يسري الأمر إلى الزوج بقرينة كونه ذا غضاضة في دينه كما عليه صريح الرواية .
ويستحبّ أن تكون المتمتع بها مؤمنة « 1 » عفيفة « 2 » كما يستحبّ السؤال « 3 » إذا كانت متّهمة بكونها مزوّجة ، وظاهر المحقّق سؤالها ، وظاهر المسالك ، سؤال الغير عنها ، لأنّها لا تعترف بالزوج لو سئل .
وما ورد من الذم عن السؤال إنّما مورده بعد التزويج لا قبله 4 .
مسألتان :
1 - متعة الزانية .
2 - متعة الباكر .
[ التمتع بالزانية ]
أمّا الأولى : فالمشهور على الكراهة ، وذهب الصدوق إلى المنع وفصّل ابن البرّاج وجوّزه إذا منعها من الفجور .
1 - قال العلّامة في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يتمتّع الرجل بالفاجرة إلّا أنّه يمنعها بعد العقد من الفجور « 5 » .
هامش
( 1 ) - الوسائل : 14 ، الباب 7 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .
( 2 ) - الوسائل : 14 ، الباب 8 من أبواب المتعة ، الحديث 1 .
( 3 ) و 4 - الوسائل : 14 ، الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 5 و 3 و 4 .
( 5 ) - النهاية : 490 ، ط بيروت .