تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
كان ابن الابن ، مع جدّ لأب تشاركا بالسوية ، وإن كانت له أمّ مع ابن الابن أو ابن البنت مثلا فعلى الأمّ ، حفظا لأصل الأقربية . نعم إذا أجمعت الأمّ مع الابن أو البنت قال السيد الاصفهاني : فالأحوط التراضي والتصالح على الاشتراك بالسوية . لكن الظاهر ، كون النفقة على الابن لما عرفت من انّه يجبر الرجل على نفقة الوالدين والولد والزوجة . « 1 » * * * هذا كلّه حول ترتيب المنفق عليه وأمّا ترتيب المنفق فإذا كان عنده زائد على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لإنفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع وإذا لم يكف إلّا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منه . فإذا كان معه ابن أو بنت ، مع ابن الابن وكان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن والبنت دون ابن الابن . وإذا كان عنده أبواه ، مع ابن الابن وابن البنت وكان ما عنده يكفي اثنين أنفق على الأبوين . وإذا كان عنده أبواه مع جد وجدّة لأب أو لأمّ ، انفق على الأبوين ولو كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة وكان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب التقسيم بينهم بالسوية والملاك هو الأقرب فالأقرب ففي صورة المساواة التقسيم بالعدل . لو كان له ولدان ولم يقدر إلّا على نفقة أحدهما ، لكن كان للمنفق أب موسر ( جدّ الولدين ) فهما بالخيار في أن يشاركا في الإنفاق عليهما ، أو يختار كلّ واحدا منهما ، ولو تشاحا يرجع إلى القرعة . ولو كان الأقرب مثلا معسرا ، والأبعد موسرا فدفع النفقة ، ثمّ أيسر الأقرب
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 11 ، من أبواب النفقات ، الحديث 3 و 5 .